الشيخ محمد آصف المحسني
60
معجم الأحاديث المعتبرة
غُرّة تسلمها إلى أبيه . قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب ورواه في الفقيه عن ابن محبوب وفيه : وان كان علقة . . . ورواه في الكافي أيضا بتفاوت في المتن والسند وإليك متنه لأجل اعتبار سنده : قال ( أبو عبيدة ) : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها . قال : فقال : ان كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية ، تُسَلّمها لأبيه وان كان حين طرحته علقةً أو مضغةً ، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غُرّةً تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لاترث ( ولدها ) من ديته مع أبيه قال : لا ، لأنها قتلته فلا ترثه . « 2 » [ 3408 / 5 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داؤد بن فرقد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : جاءت امرأة فَاسْتَعْدَت على أعرابي قد افْزَعَها فَالْقَتْ جنينا فقال الاعرابي لم يُهِلَّ ولم يَصِحْ ومِثْلُه يُطَلَّ فقال النبي صلى الله عليه وآله : أُسْكُتْ سَجَّاعة عليك غُرَّةٌ وصِيْفُ عبد أو أمة . « 3 » وليس في الفقيه : ( وصيف ) . ومعنى يطلّ : يهدر دمه . [ 3409 / 6 ] التهذيب : عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حُبْلَى فأسقطت سقطا مَيِّتاً فَأتَى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فَاسْتَعْدَى عليه فقال الضارب : يا رسول اللَّه ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش ( استبشر - خ ئل ) فقال النبي صلى الله عليه وآله إنك رجل سجّاعة فقضى فيه رقبة . « 4 » [ 3410 / 7 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تَمْخَضُ فقال : عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 344 ، الفقيه : 4 / 145 التهذيب : 10 / 287 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 141 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 343 ، التهذيب : 10 / 286 والفقيه : 4 / 145 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 286 .